وزارة الصحة الإماراتية تحدد شروط وإجراءات الإجهاض القانوني
حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءات وضوابط جديدة فيما يتعلق بحالات الإجهاض المسموح بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه التدابير إلى حماية صحة وحياة النساء الحوامل مع تعزيز الرقابة على المرافق الصحية. وحددت الوزارة أن طلبات الإجهاض ستتم دراستها من قبل لجنة تشكلها كل جهة صحية، حسبما يقرره الوزير أو رئيس الجهة الصحية.
ويجب أن تضم هذه اللجنة ثلاثة أطباء: أحدهم متخصص في أمراض النساء والتوليد، والآخر في الأمراض النفسية، وعضو النيابة العامة. ويجوز للجنة أيضًا استشارة الخبراء عند الحاجة. وأوضحت الوزارة أن عمليات الإجهاض مسموح بها إذا كان استمرار الحمل يعرض حياة المرأة للخطر ولا تتوفر خيارات أخرى لإنقاذها. كما يجوز الإجهاض إذا أكد تقرير طبي من لجنة متخصصة أن الجنين يعاني من تشوه خطير يؤثر على صحته وحياته بعد الولادة.

كما تم تحديد حالات أخرى يُسمح فيها بالإجهاض، بشرط ألا تتجاوز مدة الحمل 120 يومًا وقت إجراء الإجراء. وشددت الوزارة على أن عمليات الإجهاض يجب أن تتم فقط في المرافق الصحية المرخصة من قبل أطباء التوليد وأمراض النساء المرخصين. ويجب ألا يترتب على هذا الإجراء مضاعفات طبية من شأنها أن تعرض حياة المرأة للخطر.
يُطلب من السلطات الصحية وضع سياسات تحدد مسؤوليات والتزامات المرافق الصحية والعاملين الطبيين المشاركين في إجراء عمليات الإجهاض. ويجب أن تحدد هذه السياسات أيضًا حقوق ومسؤوليات النساء الحوامل اللاتي يخضعن لهذا الإجراء، بما في ذلك احتياجاتهن من الرعاية الصحية قبل الإجهاض وبعده.
المرافق الصحية مكلفة بالحفاظ على خصوصية وسرية البيانات الشخصية للنساء اللاتي يطلبن الإجهاض. وتتحمل السلطات الصحية مسؤولية مراقبة هذه المرافق لضمان الامتثال للوائح المعمول بها.
With inputs from WAM