محمد بن راشد آل مكتوم يصدر قانوناً لتنظيم مهام الشرطة القضائية في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (19) لسنة 2024، والذي ينظم دور الضابطة القضائية في دبي، ويهدف إلى ضمان حسن تنفيذ التشريعات، والحفاظ على سلامة الإجراءات من قبل مأموري الضبط القضائي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، كما يهدف القانون إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة.
يسري القانون على فئات مختلفة من مأموري الضبط القضائي، ومنهم موظفو الجهات الحكومية والعاملون في الشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة، كما يشمل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين ممن منحوا صفة الضبط القضائي بموجب هذا القانون، إلا أنه يعفي أعضاء السلطة القضائية وضباط الشرطة ذوي الاختصاص العام من أحكامه.

للحصول على صفة ضابط الشرطة القضائية، يجب أن يستوفي الموظفون شروطًا محددة. يجب أن يكون لديهم واجبات وظيفية تتعلق بمراقبة الانتهاكات المرتبطة بالتشريعات التي يشرفون عليها. بالإضافة إلى ذلك، يحتاجون إلى مؤهلات أو خبرة تتوافق مع هذه المسؤوليات. كما يُشترط أيضًا الإلمام بالتشريعات ذات الصلة وإكمال الدورات التدريبية المقررة.
في حالات خاصة، يجوز للهيئة الحكومية منح صفة الضابطة القضائية للموظفين الذين لا تتعلق مهامهم بمراقبة المخالفات. وقد يحدث هذا في حالة عدم وجود عدد كاف من الموظفين المؤهلين أو بسبب المؤهلات المحددة المطلوبة لمخالفات معينة.
ويحدد القانون شروط منح صفة الضابطة القضائية لأفراد المجتمع، ومن أهم الشروط أن يكون المتقدم للوظيفة قد بلغ الثلاثين من عمره ما لم يعفيه من ذلك مدير عام في ظروف خاصة، كما يجب أن يكون المرشح حاصلاً على المعرفة في المجال ذي الصلة وأن يكون لديه المؤهلات أو الخبرة اللازمة.
كما يجب أن يكون المتقدم متمكناً من استخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية، كما أن اجتياز الدورات التدريبية المطلوبة شرط أساسي للتأهل.
المسؤوليات واستخدام التكنولوجيا
ويحدد القانون التزامات ضباط الشرطة القضائية فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة، ويلزمهم باعتماد اللغة العربية في كافة إجراءات التحقيق والتقارير، كما يحدد آليات تقييم أدائهم.
إلغاء صفة الضابطة القضائية
وتحدد إجراءات إلغاء صفة الضابطة القضائية بقرار من رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي.
القرارات التنفيذية والتنفيذ
يصدر مدير عام كل جهة حكومية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، عدا القرارات التي يصدرها رئيس المجلس التنفيذي أو رئيس اللجنة العليا للتشريعات، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
استبدال التشريعات السابقة
يحل هذا القانون الجديد محل القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم صفة الضابطة القضائية في القطاع الحكومي بدبي، ويُلغى أي نص يتعارض معه في أي تشريع آخر.
تظل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 سارية المفعول إلى أن يتم استبدالها بقرارات جديدة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2024.
With inputs from WAM