الإمارات العربية المتحدة تُدخل تعديلات على تشريعات ضريبة الإنتاج للمشروبات المحلاة ابتداءً من عام 2026
أصدرت وزارة المالية قرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2025، الذي يتناول السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، ومعدلاتها، وطرق حسابها. ويُحدّث هذا القرار نظام الضريبة الانتقائية بتطبيق "نموذج حجمي مُقسّم" للمشروبات المُحلاة، ليحل محل قرار مجلس الوزراء السابق رقم 52 لسنة 2019. وتهدف هذه التغييرات إلى تعزيز الصحة العامة وتشجيع عادات استهلاكية صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يُقدّم القرار المُحدّث نموذجًا ضريبيًا جديدًا للمشروبات المُحلّاة، يعتمد على محتوى السكر لكل 100 مل. تُفرض ضريبة قدرها 0.79 درهم إماراتي للتر الواحد على المشروبات التي تحتوي على 5 غرامات من السكر أو أكثر، ولكن أقل من 8 غرامات. أما المشروبات التي تحتوي على 8 غرامات من السكر أو أكثر، فتُفرض عليها ضريبة أعلى قدرها 1.09 درهم إماراتي للتر الواحد. ولا تُفرض ضريبة على المشروبات التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر، أو التي تحتوي على مُحلّيات صناعية فقط.

يُحدد التعديل أيضًا إجراءات التعامل مع دافعي الضرائب الذين لا يقدمون التقارير المخبرية اللازمة عند تسجيل المشروبات المُحلاة. في هذه الحالات، تُطبق أعلى فئة ضريبية إلى حين تقديم تقرير مُعتمد يُؤكد انخفاض نسبة السكر. وبمجرد التحقق من ذلك، يتم تعديل التسجيل وفقًا لذلك.
الجدول الزمني للتنفيذ والأهداف
من المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026، لجميع دافعي الضرائب. وتؤكد وزارة المالية أن هذه التغييرات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصحة العامة، مع توفير إطار واضح للضرائب الانتقائية التي تعود بالنفع على كل من المستهلكين والمستثمرين.
يهدف التعديل، من خلال توضيح السلع الخاضعة لضريبة الإنتاج ونسبها، إلى تبسيط عملية الامتثال الضريبي للمكلفين. ويضمن هذا الصك التشريعي الموحد سهولة فهم اللوائح والالتزام بها على نطاق واسع.
With inputs from WAM